عبد الكريم الرافعي
123
فتح العزيز
المأذون في بيع شئ لا يكون مأذونا في بيع بدله والمستحفظ في شئ يكون مستحفظا في بدله وهذا غير محل الكلام ولضعفه ذهب الامام إلى أنه لابد من استحفاظ جديد وقياسه أن يقال لو كان الرهن في يد المرتهن فأتلف وأخذ بدله كان للراهن الا يرضى بيده في البدل ( وقوله ) في